ميرزا محمد حسن الآشتياني
542
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
وإنّما يوجبه فيما كان الأمران متباينين ، وكان الحكم المتعلّق به من الحكم الإلزامي ، لا ما إذا كانا من الأقل والأكثر بمعنى وجود القدر المتيقّن له من حيث الصّدق ؛ بحيث احتمل كون معنى اللّفظ منطبقا عليه ؛ ضرورة عدم حصول العلم بالمخالفة من الرّجوع إلى الأصل في المقدار الزّائد والأفراد المشكوكة ، أو كان الحكم المتعلّق بالموضوع المردّد مطلقا من الحكم الغير الإلزامي كما هو واضح . ولا يتوهّم : أنّ هذا إنّما يصحّ بالنّسبة إلى موضوع واحد مردّد كان له قدر متيقّن ، لا موضوعات عديدة كثيرة ؛ فإنّ كثرة الموضوعات المردّدة توجب العلم الإجمالي بمخالفة التكليف المتعلّق بها على تقدير الرّجوع إلى الأصل في الأفراد المشكوكة لفساد التّوهم المزبور : بأنّ مجرّد ضمّ المجهولات بعضها ببعض ، لا يؤثّر في حصول العلم . وعلى هذا المعنى يمكن أن تنزّل العبارة المذكورة لشيخنا قدّس سرّه وهو قوله : ( وإن لم يكن الكثرة . . . إلى آخره ) « 1 » وإن كان الأظهر : حملها على ما ذكرنا أوّلا في معناها . وثالثا : أنّ الانسداد المفروض إنّما يلاحظ مع فرض انفتاح باب العلم أو الظّن الخاصّ في الأحكام ، لا مع فرض انسداده ، وإلّا لم يكن معنى لجعل الانسداد في اللّغات ، دليلا لحجيّة مطلق الظّن فيها ؛ إذ مع جريان دليل الانسداد في الأحكام يحكم بحجيّة مطلق الظّن المتعلّق بها - سواء حصل من الظّن بالوضع أو غيره - فالكلام إنّما هو في حجيّة الظّن في اللّغات ، مع قطع النّظر عن حجيّته في الأحكام على ما عرفت الكلام فيه في أوّل المسألة .
--> ( 1 ) نفس المصدر .